قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
يعفى السيد أحمد بوذينة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ببرج السدرية ـ سليمان بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
يعفى السيد أحمد بوذينة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ببرج السدرية ـ سليمان بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون