قرار من وزير البيئة مؤرخ في 2 جانفي 2025 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 2 جانفي 2025.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2024:
ـ منى الراجحي،
ـ عائدة القريشي
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2024:
ـ منى الراجحي،
ـ عائدة القريشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون