قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد دريس الهمامي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات العقارية بالإدارة الفرعية للنزاعات والجزائية والعقارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
يكلف السيد دريس الهمامي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات العقارية بالإدارة الفرعية للنزاعات والجزائية والعقارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون