Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يسمى السيد صلاح الزواري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد غازي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟