قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يسمى السيد صلاح الزواري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد غازي الشريف.
يسمى السيد صلاح الزواري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد غازي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون