Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض حق‏ الإمضاء في المادة التأديبيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض حق‏ الإمضاء في المادة التأديبيّة.
‏إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
‎وعلى‏ الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق ‏ بالترخيص للوزراء وكتاب ‎الدولة بتفويض ‎حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الرّاجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرّخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
‎وعلى‏ الأمر عدد 634 لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2024 المتعلق بتكليف السيّد محمد المناعي، متفقد عام للشؤون الاقتصاديّة، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 11 ديسمبر ‏2024.
قررت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 ‎المنقح‏ والمتمّم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، تفوض‏ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة للسيّد محمد المناعي مدير عام المصالح المشتركة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبيّة باستثناء قرارات العزل التي لا تتّخذ إلا‏ من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة ويجري العمل به ابتداء من 11 ديسمبر 2024.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟