قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون