قرار من وزير البيئة مؤرخ في 2 جانفي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 2 جانفي 2025.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2024:
ـ نبيلة بن علية،
ـ عبد الستار الفوراتي.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2024:
ـ نبيلة بن علية،
ـ عبد الستار الفوراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون