قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد صابر قراش، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
يكلف السيد صابر قراش، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون