قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
يسمى السيد فتحي العياري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد صلاح الزواري.
يسمى السيد فتحي العياري متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد صلاح الزواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون