قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 جانفي 2025.
يكلف السيد حسين النفاتي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب التجهيز والصيانة بوحدة التصرف في الشؤون المالية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد حسين النفاتي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب التجهيز والصيانة بوحدة التصرف في الشؤون المالية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون