Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.
إنّ وزيــر الــفــلاحـة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـد الـبحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 13 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 491 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 26 جوان 2023 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل بن إسـماعيل، متصرّف عامّ، بـمهامّ مدير عامّ للـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 7 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 25 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين أعضاء بالـحكومة.
قـــــرّر مــا يلي:
الفـصل الأوّل ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 51 من القانـون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 يسند تفويـض إلى السيّد مـحمّـد الـفـاضـل بـن إسـمـاعـيـل، متصـرّف عـامّ، الـمـكـلّـف بـمـهــامّ مديـر عـامّ للـمـصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري تـقـاريـر الإحالـة على مـجلـس الـتّـأديـب وقـرارات العقـوبـات الـتّـأديبيّـة باستثناء عقوبـة الـعـزل.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 27 أوت 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟