قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد نزار جمعاوي بمهام معتمد أوّل بولاية الكاف ابتداء من 18 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد نزار جمعاوي بمهام معتمد أوّل بولاية الكاف ابتداء من 18 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون