قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 9 سبتمبر 2024 يتعلّق بإحداث قباضات مالية وبلدية بكلّ من ولايات زغوان وتطاوين والقيروان وبن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 9 سبتمبر 2024 يتعلّق بإحداث قباضات مالية وبلدية بكلّ من ولايات زغوان وتطاوين والقيروان وبن عروس.
إنّ وزيـرة الماليّـة،
بعــد الإطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الماليّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث قباضات مالية وبلدية بكلّ من ولايات زغوان وتطاوين والقيروان وبن عروس تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
زغوان القباضة المالية ببئر مشارقة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية
تطاوين القباضة المالية بالصمار
القيروان القباضة المالية حي المنار بالقيروان
بن عروس القباضة البلدية بالزّهراء تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
الفصـل 2 ـ ترتب القباضات المذكورة أعلاه، بالصنف الأول.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيـرة الماليّـة،
بعــد الإطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الماليّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث قباضات مالية وبلدية بكلّ من ولايات زغوان وتطاوين والقيروان وبن عروس تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
زغوان القباضة المالية ببئر مشارقة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية
تطاوين القباضة المالية بالصمار
القيروان القباضة المالية حي المنار بالقيروان
بن عروس القباضة البلدية بالزّهراء تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
الفصـل 2 ـ ترتب القباضات المذكورة أعلاه، بالصنف الأول.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون