قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2024.
يعفى السيد معز الماجري، نقيب للسجون والإصلاح، من وظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل ابتداء من 15 جويلية 2024.
يعفى السيد معز الماجري، نقيب للسجون والإصلاح، من وظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل ابتداء من 15 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون