Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 سبتمبر 2024.
يعفى السيد معز الماجري، نقيب للسجون والإصلاح، من وظائف رئيس مصلحة بمكتب السلامة والاستمرار بوزارة العدل ابتداء من 15 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟