قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء
إنّ وزيــر الــفــلاحــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيد الــبـحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 13 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 7 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 25 أوت 2024، الـمتعلّق بتعيين أعضاء بالـحكومة.
قــرّر مـــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975 يسند تفويـض للسيّـد والسيّـدات الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر عدد 491 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 26 جوان 2023 مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة
والـماليّـة متصـرّف عـامّ مـحمّـد الـفـاضـل بـن إسـمـاعـيـل
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 أوت 2022 مديـر الـمـصـالـح الـمـالـيّـة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 27 أوت 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزيــر الــفــلاحــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيد الــبـحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 13 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 7 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 25 أوت 2024، الـمتعلّق بتعيين أعضاء بالـحكومة.
قــرّر مـــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975 يسند تفويـض للسيّـد والسيّـدات الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر عدد 491 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 26 جوان 2023 مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة
والـماليّـة متصـرّف عـامّ مـحمّـد الـفـاضـل بـن إسـمـاعـيـل
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 أوت 2022 مديـر الـمـصـالـح الـمـالـيّـة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 27 أوت 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون