Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط طرق تأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط طرق تأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 22 ماي 2023 المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الّأطباء لممارسة الطب، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 5 مارس 2024.
قــرّر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ يتمّ الاعتراف بتأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يتم الاعتراف بتأهيل الأطباء الاستشفائيين الصحيين لممارسة طب العائلة على إثر النجاح في مناظرة بالملفات تشتمل على تقييم المكوّنات المتعلقة بمسارهم المهني ومسار تكوينهم المستمر.
الفصل 3 ـ يمكن للأطباء الاستشفائيين الصحيين المشاركة في دورات التدريس ما بعد الجامعي التي تنظمها كليات الطب في إطار التأهيل لممارسة طب العائلة حول المواضيع الواردة بالملحق عدد I المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار. ويتمّ تأمين حصص التدريس حضوريا أو عن بعد.
الفصل 4 ـ يضبط مضمون ومقاييس إسناد الأعداد لكلّ مكوّن من مكونات المناظرة ضمن شبكة التقييم المنصوص عليها بالملحق عدد II المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
وفي كل الحالات لا يتجاوز مجموع النقاط المسندة لكل مترشح عن كافة مكوّنات التقييم 100 نقطة.
الفصل 5 ـ يتم فتح الترشحات للمناظرة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 6 ـ يمكن أن يشارك في مناظرة الاعتراف بالتأهيل لممارسة طب العائلة الأطباء الاستشفائيين الصحيين المباشرين سواء بالهياكل الصحية التي تخضع لإشراف وزارة الصحة
أو الملحقين بهياكل صحية تخضع لإشراف وزارات أخرى.
الفصل 7 ـ يجب على الأطباء الاستشفائيين الصحيين عند إيداع ترشحهم لمناظرة الاعتراف بالتأهيل لممارسة طب العائلة، تقديم الوثائق التالية:
- مطلب للمشاركة في المناظرة،
- سيرة ذاتية تصف مسارهم المهني ومسارهم في التكوين المستمر مع الأخذ بعين الاعتبار لمكونات شبكة التقييم المنصوص عليها بالملحق عدد II المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
- نسخ من الوثائق الأصلية المؤيدة لمحتوى السيرة الذاتية مصحوبة بتصريح على الشرف يؤكّد صحة تلك الوثائق.
الفصل 8 ـ يتم تقييم الملفات المقدمة مع مطلب الاعتراف بالتأهيل لممارسة طب العائلة وفقا لشبكة التقييم المنصوص عليها بالملحق عدد II المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 9 ـ يتم تقييم ملفات المترشحين من قبل تتكون كما يلي:
الرئيس: أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
الأعضاء:
- أستاذ استشفائي جامعي في الطب من بين الأساتذة
أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب عن كل كلية من الكليات الأربع للطب،
- طبيبين اثنين استشفائيين صحيين من بين الأطباء الرؤساء للصحة العمومية أو الأطباء رؤساء التربصات.
يتمّ أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصحة بعد إجراء قرعة من بين أعضاء كل سلك.
الفصل 10 ـ تتولى المناظرة إعداد محضر جلسة يتضمن الأعداد التي تحصل عليها كل مترشح وذلك بعد دراسة ملف ترشحه باعتماد شبكة التقييم المنصوص عليها بالملحق عدد II المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
يتم إمضاء المحضر من قبل رئيس اللجنة وأعضائها المشاركين في المداولات ويوجه إلى الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 11 ـ يسند الاعتراف بالتأهيل لممارسة طب العائلة للمترشحين من بين الأطباء الإستشفائيين الصحيين الذين تحصلوا على عدد يساوي أو يفوق خمسين (50) نقطة.
الفصل 12 ـ يتمّ ترتيب الأطباء الاستشفائيين الصحيين المتحصلين على الاعتراف بالتأهيل لممارسة طب العائلة وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة قبل التأهيل الرتبة بعد التأهيل
طبيب للصحة العمومية طبيب اختصاصي للصحة العمومية
طبيب أول للصحة العمومية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية
طبيب رئيس للصحة العمومية طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية

الفصل 13 ـ يتمتع الأطباء الذين تمت إعادة ترتيبهم طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القرار بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبتهم السابقة وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لمستوى التأجير السابق أو الذي يفوقه مباشرة.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟