قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
تنقل السيدة ملاك العيفــي، معتمدة قفصة الجنوبية ولاية قفصة، بمثل خطتها إلى مركز ولاية المهدية ابتداء من 12 أوت 2024.
تنقل السيدة ملاك العيفــي، معتمدة قفصة الجنوبية ولاية قفصة، بمثل خطتها إلى مركز ولاية المهدية ابتداء من 12 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون