قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 سبتمبر 2024.
يسمى السيد محمد الأمين زرّوق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى، "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك ابتداء من 25 أوت 2024.
يسمى السيد محمد الأمين زرّوق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى، "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك ابتداء من 25 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون