Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 سبتمبر 2024.
يسمى السيد محمد الأمين زرّوق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى، "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك ابتداء من 25 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟