Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2024.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي أتمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 مؤرخ في 7 أوت 2024 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 مؤرخ في 25 أوت 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 31 أكتوبر 2024 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 1 طبيب أول للمستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 سبتمبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟