قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطنــي، وعلى جميع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 625 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بتكليف السيد رضا الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ فـي 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عـــدد 384 لسنــة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند للسيّد رضا الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، المكلّف بمهام مدير عام الشّؤون الإداريّة والماليّة بوزارة الدّفاع الوطني، التفويض ليمضي بالنّيابة عن وزير الدّفاع الوطني كلّ الوثائق الدّاخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء النّصوص ذات الصّبغة الترتيبيّة.
الفصــل 2 ـ يرخّص للسيّد رضا الدريدي في تفويض حقّ إمضائه للموظّفين من الصّنف ("أ" و "ب") الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه.
الفصــل 3 ـ يـنشـر هذا الــقرار بـالرائـد الرّسمي للجـمهوريّة التونسيّة ويـجـري العـمـل به ابتداء مــن 26 أوت 2024.
تونس في 30 أوت 2024.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطنــي، وعلى جميع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 625 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بتكليف السيد رضا الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ فـي 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عـــدد 384 لسنــة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند للسيّد رضا الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، المكلّف بمهام مدير عام الشّؤون الإداريّة والماليّة بوزارة الدّفاع الوطني، التفويض ليمضي بالنّيابة عن وزير الدّفاع الوطني كلّ الوثائق الدّاخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء النّصوص ذات الصّبغة الترتيبيّة.
الفصــل 2 ـ يرخّص للسيّد رضا الدريدي في تفويض حقّ إمضائه للموظّفين من الصّنف ("أ" و "ب") الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه.
الفصــل 3 ـ يـنشـر هذا الــقرار بـالرائـد الرّسمي للجـمهوريّة التونسيّة ويـجـري العـمـل به ابتداء مــن 26 أوت 2024.
تونس في 30 أوت 2024.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون