قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطنــي، وعلى جميع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ فـي 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى المقرر عدد 116 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلـق بتسميــة العقيد نور الدين سلامة مديرا للتصرف المالي بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُسند للعميد نور الدين سلامة، مدير التصرف المالي بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيّابة عن وزير الدّفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصّة:
- مطالب التزام الدفوعات،
- سندات الطلب،
- أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
- الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
- تساخير النقل،
- شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
- مطالب ترخيص للتحويل،
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 30 أوت 2024.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطنــي، وعلى جميع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ فـي 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى المقرر عدد 116 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلـق بتسميــة العقيد نور الدين سلامة مديرا للتصرف المالي بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُسند للعميد نور الدين سلامة، مدير التصرف المالي بالإدارة العامّة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيّابة عن وزير الدّفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصّة:
- مطالب التزام الدفوعات،
- سندات الطلب،
- أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
- الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
- تساخير النقل،
- شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
- مطالب ترخيص للتحويل،
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 30 أوت 2024.
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون