Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 أوت 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــر الــفــلاحـة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيــد الـبحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 13 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 أكتوبر 2014 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري للتّعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 729 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 24 نوفمبر 2023 الـمتعلّق بتكليف السيّدة سهام الوسلاتي حرم جـمعة، متصرّف عامّ للتّعليم العالي والبحث العلمي، بـمهامّ كاتب عامّ لوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 23 جانفـي 2024 الـمتعلّق بتسمية السيّدة سهام الوسلاتي حرم جـمعة، متصرّف عامّ للتّعليم العالي والبحث العلمي، مكلّفة بـمأموريّة بديوان وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 7 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 25 أوت 2024 الـمتعلّق بتعيين أعضاء بالـحكومة.
قــرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الأولـى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975 يسند تفويـض إلى السيّـدة سهـام الـوسلاتـي حـرم جـمـعـة، متصــرّف عـامّ للــتّعـليــم الـعـالـي والــبـحـث الـعـلـمـي، مكلّـف بـمأموريّـة وكــاتـب عـامّ لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّيـد الـبـحـري، لــتمـضـي نــيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّيـد الـبـحـري جـمـيـع الوثـائــق الـدّاخلـة في نـطـاق مشمـولاتـهـا باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة.
الفـــصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 27 أوت 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟