Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد علي دخيل، متصرف عام، المكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟