قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد علي دخيل، متصرف عام، المكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد علي دخيل، متصرف عام، المكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون