قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلـف السّيد لطفي مزوغـي بمهام معتمد بمعتمدية حفوز ولاية القيروان ابتداء من 27 جويلية 2024.
يكلـف السّيد لطفي مزوغـي بمهام معتمد بمعتمدية حفوز ولاية القيروان ابتداء من 27 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون