قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
تقبل استقالة السيد سميـر مارس معتمد أم العرائس ولاية قفصة ابتداء من 22 أوت 2024.
تقبل استقالة السيد سميـر مارس معتمد أم العرائس ولاية قفصة ابتداء من 22 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون