Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2024:
- حنان رفراف بمركز ولاية باجة.
- رمزي قاسومي بمعتمدية الجريصة ولاية الكاف.
- محمد عليوات بمعتمدية جدليان ولاية القصرين.
- بلال قسومي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الشارني بمعتمدية الفحص ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟