قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2024:
- حنان رفراف بمركز ولاية باجة.
- رمزي قاسومي بمعتمدية الجريصة ولاية الكاف.
- محمد عليوات بمعتمدية جدليان ولاية القصرين.
- بلال قسومي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الشارني بمعتمدية الفحص ولاية زغوان.
يكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2024:
- حنان رفراف بمركز ولاية باجة.
- رمزي قاسومي بمعتمدية الجريصة ولاية الكاف.
- محمد عليوات بمعتمدية جدليان ولاية القصرين.
- بلال قسومي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الشارني بمعتمدية الفحص ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون