قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد احمد سليمان البواب بمهام معتمد أوّل بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية ابتداء من 1 أوت 2024.
ينهى تكليف السيد احمد سليمان البواب بمهام معتمد أوّل بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون