قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلـف السّيدات والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أوت 2024:
- أمل غومة بمعتمدية قرطاج ولاية تونس.
- ألفة زهروني بمعتمدية المرسى ولاية تونس.
- ضياء الحق العبيدي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- محمد جابالله بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- وسيم نفاتـي بمعتمدية قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
- ربيع الغيلوفـي بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- المهدي بوسنينة بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين.
- زكرياء بلقاسم بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
يكلـف السّيدات والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أوت 2024:
- أمل غومة بمعتمدية قرطاج ولاية تونس.
- ألفة زهروني بمعتمدية المرسى ولاية تونس.
- ضياء الحق العبيدي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- محمد جابالله بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- وسيم نفاتـي بمعتمدية قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
- ربيع الغيلوفـي بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- المهدي بوسنينة بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين.
- زكرياء بلقاسم بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون