Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلـف السّيدات والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أوت 2024:
- أمل غومة بمعتمدية قرطاج ولاية تونس.
- ألفة زهروني بمعتمدية المرسى ولاية تونس.
- ضياء الحق العبيدي بمعتمدية روّاد ولاية أريانة.
- محمد جابالله بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- وسيم نفاتـي بمعتمدية قفصة الجنوبية ولاية قفصة.
- ربيع الغيلوفـي بمعتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين.
- المهدي بوسنينة بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين.
- زكرياء بلقاسم بمعتمدية غنوش ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟