قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
ينقل السيد علي حمدوني، معتمد الفحص ولاية زغوان، بمثل خطته إلى معتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 18 جويلية 2024.
ينقل السيد علي حمدوني، معتمد الفحص ولاية زغوان، بمثل خطته إلى معتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 18 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون