قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15فيفري1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتكليف السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قــرّر مــا يلـــي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى مـن الفصل الأول من الأمر عـدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ فـي 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، مدير الموارد البشرية بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 أوت 2024.
تونس في 10 سبتمبر 2024.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15فيفري1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتكليف السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قــرّر مــا يلـــي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى مـن الفصل الأول من الأمر عـدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ فـي 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية، مدير الموارد البشرية بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 25 أوت 2024.
تونس في 10 سبتمبر 2024.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون