قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أوت 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2024 المؤرخ في 25 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام النقل البري بوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية الثّانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض للسيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للنقل البري بوزارة النقل ليمضي بالنّيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 28 أوت 2024.
وزير النقل
رشيد عامري
إنّ وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2024 المؤرخ في 25 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام النقل البري بوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية الثّانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض للسيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للنقل البري بوزارة النقل ليمضي بالنّيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجرى العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 28 أوت 2024.
وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون