Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 99 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 99 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي عدد 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 والمصادق عليها بالأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرّخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال،
وعلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصال الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 4773 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط خدمات الأنترنات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى نقطة اتصال على مدار الساعة وعلى امتداد سبعة (7) أيام في الأسبوع (24/7) وضبط مهامها، وذلك في إطار تنفيذ الدولة التونسية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
الفصل 2 ـ تعين الإدارة العامة للمصالح الفنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية نقطة اتصال على المستوى الوطني على معنى الفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تتولى نقطة الاتصال بطلب من نظيراتها الأجنبية، التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد المساعدة على ما يلي:
- توفير الاستشارة الفنية والقانونية لمختلف نقاط الاتصال،
- جمع أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
- تحديد موقع المشتبه بهم، بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة.
الفصل 4 ـ يتعين على هياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة تسهيل عمل نقطة الاتصال ومساعدتها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة إليها بمقتضى هذا الأمر بعد الحصول على الأذون القضائية والإدارية اللازمة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ تعمل نقطة الاتصال في نطاق اختصاصها، على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل، عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها
الفصل 6 ـ لا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي أو بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الأخرى للدولة، أو عندما تعتبر الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية.
يمكن لنقطة الاتصال أن تؤجل النظر في الطلب إذا كان تنفيذه يلحق ضررا بالتتبعات القضائية الجارية.
الفصل 7 ـ يتوقف تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية خاصة على التزام هذه الأخيرة بما يلي:
- احترام مبدأ المعاملة بالمثل،
- الحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة معها،
- عدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من السلطات التونسية ذات النظر.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الداخلية
كمال الفقي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟