قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تسمّى السيدة جليلة العزوني، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 6 نوفمبر 2023.
تسمّى السيدة جليلة العزوني، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 6 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون