قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلّف السيد حاتم بالي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلّف السيد حاتم بالي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون