أمر عدد 98 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 98 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001،
وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001،
وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون