قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد عبد الباسط القطاري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "عز الدين الحجري" ببوحجر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 جانفي 2024.
يكلّف السيد عبد الباسط القطاري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "عز الدين الحجري" ببوحجر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون