قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
مقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024.
تكلّف السيدة هندة غضبان، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة هندة غضبان، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون