قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أمناء صندوق مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلّف العونان الآتي ذكرهما بمهام أمين صندوق مساعد بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، طبقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الخطة
1 إيمان حمحوم أمين صندوق مساعد
2 أسماء حيدري أمين صندوق مساعد
يكلّف العونان الآتي ذكرهما بمهام أمين صندوق مساعد بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، طبقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الخطة
1 إيمان حمحوم أمين صندوق مساعد
2 أسماء حيدري أمين صندوق مساعد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون