قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تعين السيدة سلوى بن اللاّفي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيدة سلوى كريشان.
تعين السيدة سلوى بن اللاّفي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيدة سلوى كريشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون