Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تعين السيدة سلوى بن اللاّفي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيدة سلوى كريشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟