قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يعفى السيد رضوان الريحاني، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، من مهام رئيس مصلحة الشبكة والتنسيق بالإدارة الفرعية للوجستيك بإدارة السكن والمطاعم المدرسية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 13 أكتوبر 2023.
يعفى السيد رضوان الريحاني، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، من مهام رئيس مصلحة الشبكة والتنسيق بالإدارة الفرعية للوجستيك بإدارة السكن والمطاعم المدرسية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 13 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون