قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد عبد المجيد خميرة، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المستشفى المحلي برمادة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
يكلّف السيد عبد المجيد خميرة، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المستشفى المحلي برمادة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون