قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة سندة التونسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
ينهى تكليف السيدة سندة التونسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون