Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة سندة التونسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟