قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد حافظ زروقي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 4 جانفي 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد حافظ زروقي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 4 جانفي 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون