قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تكلّف السيدة مبروكة بن حميد، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة متابعة سير مجالس المؤسسة ومجالس الإدارة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
تكلّف السيدة مبروكة بن حميد، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة متابعة سير مجالس المؤسسة ومجالس الإدارة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون