قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جانفي 2024.
يكلّف السيد الصادق الصابري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
يكلّف السيد الصادق الصابري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون