Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية تسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 7 فيفري 2023:
- إنصاف الزيتوني،
- عائدة تمتام،
- روضة عصمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟