قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية تسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 7 فيفري 2023:
- إنصاف الزيتوني،
- عائدة تمتام،
- روضة عصمان.
يسمّى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس ابتداء من 7 فيفري 2023:
- إنصاف الزيتوني،
- عائدة تمتام،
- روضة عصمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون