Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ر عدد 100 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 100 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلـق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟