قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024.
يعفى السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، من مهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، درجة استثنائية، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
يعفى السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، من مهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، درجة استثنائية، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون