قانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 فيفري 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون