قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يكلّف السيد توفيق بنحميد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 26 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد توفيق بنحميد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 26 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون